responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 233
باب [السهو في الصلاة]
السهو [1] في الصلاة ضربان: سهو نقصان وله سجدتان أكثر أم قل تؤخران على حاله إلى آخر الصلاة مع النقصان يؤتي بها قبل السلام وفي الزيادة بعده [2]، فإن اجتمعا -ولا يخلوا أن يكونا من أحد الضربين أو من كليهما- فإن كان من أحدهما مثل أن يزيد في الصلاة زيادتين أو ينقص منها سجد للكثير مثل سجوده للقليل، وإن كان زيادة ونقصًا، لم يزد على سجدتين لكن يغلب النقصان فيسجد له قبل السلام.
وإنما فرقنا بين النقصان والزيادة لتفريق رسول الله عليه الصلاة والسلام بينهما، ففي حديث ابن بحينه: "أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فقام الناس معه، فما بلغ آخر الصلاة وانتظر تسليمه سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم" [3]، وفي حديث أبي هريرة: "أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن، فقال: "أحقًّا ما يقول ذو اليدين؟ "، قالوا: نعم، فأتم ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم [4].
ومن جهة المعنى: فلأن سجود النقصان جبران للنقص الواقع في الصلاة

[1] السهو: في اللغة يدل على الغفلة والسكون، ويفارق الناس لأن الناس إذا ذكرته تذكر والساهي بخلافه يتذكر بأدنى مذكر (الفواكه الدواني: 1/ 219، المصباح المنير ص 293).
[2] انظر: التفريع: 1/ 244، الرسالة ص 129، الكافي ص 56.
[3] أخرجه البخاري في الصلاة، باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا: 1/ 201، ومسلم في المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود: 1/ 399.
[4] أخرجه البخاري في السهو: 2/ 66، ومسلم في المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود: 1/ 404.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست